التشريعات السورية

229 · المادة 229

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

229

المادة 229 لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة