228
المادة 228 1- رد الوصية يقبل التجزئة 2- يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط
التشريعات السورية
228
المادة 228 1- رد الوصية يقبل التجزئة 2- يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط