التشريعات السورية

228 · المادة 228

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

228

المادة 228 1- رد الوصية يقبل التجزئة 2- يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط