التشريعات السورية

222 · المادة 222

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

222

المادة 222 لا يعتبر إنكار الإيصاء رجوعاً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها