التشريعات السورية

221 · المادة 221

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

221

المادة 221 يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع