التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

22

المادة 22 / يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا. 2/ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.