21
المادة 21 1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما. 2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.
التشريعات السورية
21
المادة 21 1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما. 2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.