التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

21

المادة 21 1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما. 2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.