التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2 الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا