التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

1

المادة 1 الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.