182
المادة 182 لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية: أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه جـ ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر د ـ إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني هـ ـ إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد و ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها ز ـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً ح ـ الصلح والتحكيم ط ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم ي ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية ل ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها ن ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه ص ـ ما يصرف في تزويج القاصر ع ـ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل

