التشريعات السورية

181 · المادة 181

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

181

المادة 181 إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي