التشريعات السورية

179 · المادة 179

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

179

المادة 179 ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة