التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

178

المادة 178 1- يجب أن يكون الوصي عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر 2- لا يجوز أن يكون وصياً: أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره ج ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر