التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

152

المادة 152 1- أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه 2- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي