التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

151

المادة 151 لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه