137
المادة 137 1)- يشترط في الحاضن : أ- العقل . ب- البلوغ . ج- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة . د- القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً . هـ- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف . 2)- يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. 3)- يشترط في الرجل الحاضن ، زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة : أ- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء . ب- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى . 4- تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

