التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

136

المادة 136 الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديق المقر له.