التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

116

المادة 116 من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت