التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

115

المادة 115 على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين