التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

91

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونص القرارات ويوقع عليه رئيس اللجنة ومقررها وتدون هذه المحاضر في سجلات اللجنة.