التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

90

يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية المسجلين حاضرين في بدء الجلسة وللمخالف أن يدون مخالفته في متن التقرير.