التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

88

لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة لم يكن هو من أعضائها وتعذر عليه حضور مناقشته فيها أن يقدمه لرئاسة المجلس لإحالته إلى تلك اللجنة.