87
أ - جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها. ب - يحق للجنة أن تقرر إجراء المناقشة والتصويت بحضور أعضائها فقط.
التشريعات السورية
87
أ - جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها. ب - يحق للجنة أن تقرر إجراء المناقشة والتصويت بحضور أعضائها فقط.