التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

87

أ - جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها. ب - يحق للجنة أن تقرر إجراء المناقشة والتصويت بحضور أعضائها فقط.