التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

81

أ - يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمال لجنته وتنعقد اللجان في المواعيد التي يعلنها رئيس المجلس أو بناء على دعوة رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب يقدم إلى رئاسة المجلس من ثلث أعضائها على الأقل شريطة أن يذكر في الطلب سبب الدعوة. ب - لرئيس المجلس حق دعوة أية لجنة للبحث في موضوع معين.