80
أ - إذا تغيب رئيس اللجنة ونائبه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. ب - إذا تغيب المقرر ينتدب رئيس اللجنة مقرراً من بين أعضائها. ج - عند اجتماع لجنتين أو أكثر للنظر في مشروع ما أو لمعالجة موضوع ما تكون الرئاسة للأكبر سناً من الرؤساء ويسمى الرئيس أحد المقررين مقرراً للدفاع عن الموضوع.

