43
أ - لا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو للمجلس. ب - يتكلم الأعضاء وقوفاً في أماكنهم أو على المنبر. ج- لا يقاطع المتكلم مطلقاً ولا يجوز التكلم في موضوع واحد أكثر من ثلاث مرات مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 40 من هذا النظام.
التشريعات السورية
43
أ - لا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو للمجلس. ب - يتكلم الأعضاء وقوفاً في أماكنهم أو على المنبر. ج- لا يقاطع المتكلم مطلقاً ولا يجوز التكلم في موضوع واحد أكثر من ثلاث مرات مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 40 من هذا النظام.