42
أ – يحق لكل عضو أن يتقدم باقتراح يطلب فيه الاكتفاء بالمناقشة أو تأجيلها. ب - يعرض الرئيس الاقتراح وله أن يعطي حق الكلام لصاحب الاقتراح أو أحد مؤيديه ولواحد من المعارضين ومن ثم يطرحه على التصويت. ج- يشترط لقبول الاقتراح موافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين. د- لا تقبل طلبات قفل باب النقاش في المناقشات العامة ومناقشة الموازنة والبيان الوزاري.

