4
أ– يفتتح المجلس اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أمانة السر أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين، ويتولى هؤلاء جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس. ب– يتلى مرسوم رئيس الجمهورية بتسمية الفائزين لعضوية مجلس الشعب ومرسومه بدعوة المجلس للاجتماع ثم يؤدي رئيس السن اليمين الدستورية ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها. ج – لا يجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين الدستورية.

