التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

3

يدعى المجلس المنتخب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.