التشريعات السورية

202 · المادة 202

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

202

على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو الصحف التي شوهت الوقائع، وعليها أن تنشر الكتاب في أول عدد يصدر دون تعليق، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العامة.