التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

201

لرئيس المجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية لإلقاء كلمة في المجلس ويتم ذلك باجتماع خاص يعقد لهذا الغرض دون جدول أعمال.