201
لرئيس المجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية لإلقاء كلمة في المجلس ويتم ذلك باجتماع خاص يعقد لهذا الغرض دون جدول أعمال.
التشريعات السورية
201
لرئيس المجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية لإلقاء كلمة في المجلس ويتم ذلك باجتماع خاص يعقد لهذا الغرض دون جدول أعمال.