التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

161

أ - يحيل الرئيس إلى لجنة العرائض والشكاوى أو اللجان المختصة العرائض الواردة إلى المجلس على أن تتلى خلاصتها في أول جلسة. ب - إذا كان موضوع العريضة محالاً إلى إحدى لجان المجلس أحالها الرئيس إلى اللجنة لدراستها مع الموضوع.