التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

160

تسجل العرائض المقدمة للمجلس في الديوان بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم وعنوان مقدم العريضة وملخص موضوعها.