التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

154

يعطى حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على السلطة التنفيذية وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة.