التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

153

أ - للمستوجب حق استرداد استجوابه في كل وقت وإذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد. ب - إذا لم يحضر المستجوب الجلسة التي تعطى السلطة التنفيذية فيها الجواب على استجوابه اعتبر أنه استرده ما لم يتبنه غيره.