153
أ - للمستوجب حق استرداد استجوابه في كل وقت وإذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد. ب - إذا لم يحضر المستجوب الجلسة التي تعطى السلطة التنفيذية فيها الجواب على استجوابه اعتبر أنه استرده ما لم يتبنه غيره.
التشريعات السورية
153
أ - للمستوجب حق استرداد استجوابه في كل وقت وإذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد. ب - إذا لم يحضر المستجوب الجلسة التي تعطى السلطة التنفيذية فيها الجواب على استجوابه اعتبر أنه استرده ما لم يتبنه غيره.