التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

151

الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه بدون أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال السلطة التنفيذية.