التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

150

أ - تتقدم الوزارة ببيان عن تنفيذ خطة التنمية وتطوير الإنتاج في شهر تشرين الأول من كل عام. ب - يحال البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه. ج - يناقش المجلس تقارير اللجان الخاصة بالبيان في جلسة خاصة. د - تكون لتوصيات المجلس حول خطط التنمية الأولوية بالتنفيذ.