6
يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات)، الواردة في البند /2/ من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).
التشريعات السورية
6
يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات)، الواردة في البند /2/ من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).