5
يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات) الواردة في البند /2/ من المادة 54 من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).
التشريعات السورية
5
يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات) الواردة في البند /2/ من المادة 54 من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).