التشريعات السورية

القانون 2 لعام 2020 المتضمن تعديل قانون العقوبات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
2
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدُّستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/1441 هـ، الموافق 12/3/2020 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تلغى المادة /548/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والنصوص القانونية التي حلت محلها.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 22/7/1441 هجري الموافق لـ 17/3/2020 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.