المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1975 يصدر ما يلي :
1 · المادة الأولى
#يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته مادة برقم 625 مكرر بالنص التالي: 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 5000 ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السير رقم 19 تاريخ 30/3/1974 2- آ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من 1500 إلى 3000 ليرة سورية كل من أخذ أو استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في البند الأول من هذه المادة إذا لم يكن قاصدا سرقتها. ب- تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (آ) من البند 2 من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الأقل والغرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه. جـ- لا تطبق أحكام المادة 662 من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من البند 2 من هذه المادة. د- لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الأسباب المخففة التقديرية كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقا لحكم الفقرة ب من البند 2 من هذه المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 من قانون العقوبات وما يليها.
2 · المادة الثانية
#لا تأثير لهذه الإضافة على العقوبات الأشد إذا استجمع الفعل أو الفاعل أوصافا أخرى.
3 · المادة الثالثة
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 26/11/1395 و29/11/1975.

