المواد
المقدمة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963. وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 وقرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 81 تاريخ 20/6/1963. يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون العقوبات بعد كلمتي (المسؤولون مدنياً) كلمتا "وشركات التأمين".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 28/1/1383 و20/6/1963 م.

