التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
28
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

12

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه