11
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14/6/1932 .
التشريعات السورية
11
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14/6/1932 .