التشريعات السورية

34 · المادة (34

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

34

) يجب أن يرفق بطلب الشهادة الاضافية ليتم قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب ان يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة براءة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة.