التشريعات السورية

33 · المادة (33

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

33

) يحق لصاحب الشهادة الاضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية باعتبار مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.