التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

12

يحق لوزير الداخلية ولأسباب هامة يقدرها رفض منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز أو الوثيقة إن وجدا.