التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

11

جواز السفر ملك للدولة ويتوجب إعادته إلى إدارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله وإذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية إلا إذا كان الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها.