11
جواز السفر ملك للدولة ويتوجب إعادته إلى إدارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله وإذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية إلا إذا كان الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها.
التشريعات السورية
11
جواز السفر ملك للدولة ويتوجب إعادته إلى إدارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله وإذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية إلا إذا كان الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها.