التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
16
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

4

إضافة للعقوبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات تفرض على كل من يخالف أحكام نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب عقوبات تتراوح بين إيقاف الترخيص مؤقتاً أو نهائياً وفق الضوابط المحددة في نظام الاستخدام المذكور.