التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
16
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

3

يشترط للسماح بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الالكتروني الحصول على ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة الهيئة وفق الأحكام والشروط المحددة في نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب.