التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

26

شكل الوصية: تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر. ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.