26
شكل الوصية: تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر. ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.
التشريعات السورية
26
شكل الوصية: تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر. ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.